السبت 27 ربيع الآخر 1448 - 10 اكتوبر 2026
العربية

هل يجب على المرأة الغسل إن خرج منها مني الرجل؟

608006

تاريخ النشر : 01-12-2025

المشاهدات : 45

السؤال

ما حكم خروج مني الرجل من المرأة مع قطرات ليست حيضًا بعد اغتسالها ؟
هل تعتبر نجاسة يجب التحرز منها ؟ أم يعتبر طاهر ؟ و هل يستوجب الغسل مرة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لم تبيني ما هذه القطرات ؟

فإن كانت دما أو صفرة أو كدرة فهي نجسة، يجب غسلها من الثياب ، وتكون ناقضة للوضوء .

أما إذا لم تكن شيئا من ذلك ، بل كانت من الرطوبة المعتادة في الفرح ، فقد اختلف العلماء في طهارتها كما اختلفوا في نقضها للوضوء .

والراجح أنها طاهرة ، فإذا خرج المني مختلطا بها فهو طاهر ، لأن المني طاهر ، وهذه الرطوبة طاهرة .

وأكثر العلماء على أنها ناقضة للوضوء ، وذهب بعضهم إلى أنها غير ناقضة .

وينظر جواب السؤال رقم (44980) .

ثانيا :

أما الاغتسال فلا يجب لخروج هذا المني ، لأن الاغتسال إنما يجب بخروج مني المرأة بشهوة ، وهذا المني ليس للمرأة ، وإنما هو مني الرجل ، ومن المعلوم أنه لا يخرج بشهوة .

روى ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: (يتوضأ) ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم.

قال الخرشي المالكي رحمه الله في نواقض الوضوء (1/152) :

"وَشَمِلَ قَوْلُهُ: (الْمُعْتَادُ) خُرُوجَ مَنِيِّ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَ فِيهِ بِوَطْئِهِ ، لِأَنَّ خُرُوجَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعْتَادٌ أَيْ غَالِبًا" انتهى.

فذكر أن هذا من نواقض الوضوء ، ولم يذكر أنه يوجب الغسل .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فإن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالها أو خرجت من الرجل بقية المني وجب الوضوء دون الغسل" انتهى ، العمدة (1/157) .

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف (2/90) :

"لو خرَج مِنِ امرأةٍ مَنِيُّ رجُلٍ بعدَ الغُسْلِ، فلا غُسْلَ عليها، ويَكْفِيها الوضوءُ. نصَّ عليه الإمام أحمد" انتهى.

والله أعلم

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب