الحمد لله.
أنت في عملك وكيل عن صاحب المحل، ولا يجوز لك أن تبيع بالدين إلا أن يأذن لك صاحب المحل بذلك.
فإن أذن لك، فلا بأس، ولست مسؤولا عن تأخر البعض بالسداد أو عدم السداد.
فإن لم يوجد إذن من صاحب المحل صريح أو عرفي وأردت مساعدة بعض الزبائن فإنك تسمح له بما نقص وتدفعه أنت من حسابك.. فإن أعاد المبلغ فهو لك بما دفعت عنه.
قال الشربيني رحمه الله:
"الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد، ولا بنسيئة، ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا" انتهى من "مغني المحتاج" (3/ 243).
وقال البهوتي رحمه الله:
"ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء أي: بثمن مؤجل" انتهى من "كشاف القناع" (8/ 436).
وقال الشيخ مرعي رحمه الله:
"وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، أو عن ما قدّره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد" انتهى من "دليل الطالب" (ص153).
وجاء في "الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي" (4/ 3002):
"فليس للوكيل بالبيع مثلاً أن يبيع بغبن فاحش...، ولا أن يبيع بثمن مؤجل أو مقسط إلا إذا جرى العرف في مثله؛ لأن الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل، مأمور بالنصح له" انتهى.
وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (2/ 237):
"إذا خالف الوكيل وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر" انتهى.
والحاصل:
أن عليك أن تخبر صاحب المحل بذلك، فإن إذن لك، فتخبره بحدود المبلغ الذي يسمح بالتساهل فيه، فإن سمح، فبها ونعمت. وإن لم يسمح، فلا تسمح أنت أيضا؛ فإما أن تعطي المشتري بقدر ما معه، أو تدفع أنت، إن أحببت ذلك من جيبك؛ ولا نرى أن ذلك ممكن لك، ولا لك مصلحة فيه.
والله أعلم.