الأحد 24 محرّم 1447 - 20 يوليو 2025
العربية

إذا نسي وقرأ الفاتحة بدلا من الشهد ماذا يفعل؟

560659

تاريخ النشر : 20-07-2025

المشاهدات : 2

السؤال

ما حكم من نسي وقرأ الفاتحة بدل التشهد؟

الجواب

الحمد لله.

من قرأ الفاتحة بدلا من التشهد فله حالتان:

الحالة الأولى:

إذا نسي وقرأ الفاتحة بدلا من التشهد الأول: فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو لتركه التشهد الأول، إن كان إماما أو منفردا. وذلك لأنّ التشهد الأول من الواجبات التي تسقط بالنسيان، وتجبر بسجود السهو، كما جاء في حديث عن عبد الله بن بُحينة رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ ". رواه البخاري (829)، ومسلم (570).

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن تركه – أي: الواجب - سهواً: سجد للسهو قبل السلام؛ لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة (فذكر الحديث) فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات " انتهى من " الكافي" (1/273).

وأما إن قرأ الفاتحة، ثم تذكر فقرأ التشهد: فصلاته صحيحة ، ويستحب له سجود السهو، ولا يجب لأنه لم يترك التشهد الأول .

قال شمس الدين بن قدامة رحمه الله:

"وإن ‌أتى ‌بقول ‌مشروع ‌في ‌غير ‌موضعه، ‌كالقراءة ‌في ‌السجود ‌والقعود، والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين: لم تبطل الصلاة بعمده؛ لأنه مشروع في الصلاة، ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة فلم يجب السجود لسهوه كسائر مالا يبطل عمده الصلاة.

وهل يشرع؟ فيه روايتان: إحداهما: يشرع، لعموم قوله عليه السلام " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس " رواه مسلم" انتهى .

أما إذا نسي المأموم التشهد الأول، فلا يسجد للسهو، ويحمله الإمام عنه.

قال ابن المنذر رحمه الله:

"اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم.

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري" انتهى من "الأوسط" (3/320):

قال الدسوقي رحمه الله:

"قد يسقط ‌الطلب ‌به-التشهد الأول- ‌في ‌حق ‌المأموم، في بعض الأحوال، كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية، فليقم ولا يتشهد.

وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام، فإنه يتشهد، ولا يدعو، ويسلم.

وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله، أو بعد انصرافه عن محله" انتهى من "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 243).

الحالة الثانية:

إذا قرأ الفاتحة بدلا من التشهد الأخير، فهذا لا تصح صلاته؛ لأنّ التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، والأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموماً.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل خلقه، السلام على جبرائيل وميكائيل، فعلمَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد" رواه النسائي (1277)، وصححه الألباني في "الإرواء" (319).

فقوله: "قبل أن يفرض علينا التشهد " صريح في أن التشهد فرض

فإن تذكر أنّه لم يقرأ التشهد الأخير، والزمن قريب: جلس وقرأ التشهد ثم سلم وسجد للسهو.

وإن تذكر بعد فاصل طويل أعاد الصلاة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"والدليل ‌على ‌أن ‌الأركان ‌لا ‌تنجبر ‌بسجود ‌السهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر: أتمها، وأتى بما ترك، وسجد للسهو.

فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، ولا بد من الإتيان بها.

وعلى هذا فنقول: لما سقط التشهد الأول بالسهو، دل ذلك على أنه واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد" انتهى من "الشرح الممتع" (3/ 323).

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب