الأحد 24 محرّم 1447 - 20 يوليو 2025
العربية

ما حكم استعمال منتج للإقلاع عن التدخين يحتوى على الإيثانول؟

544923

تاريخ النشر : 06-02-2025

المشاهدات : 1309

السؤال

ما حكم استخدام منتج للإقلاع عن التدخين إذا كان يحتوي على مادة الإيثانول؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لم يبين السائل نوع هذا المنتج، ولا سبب وجود الكحول فيه، ولا نسبته، وهل هي نسبة مستهلكة لإذابة بعض المواد، أم باق على صفته يستعمل في البخ؟ وكذلك لم يبين هل يحتوي هذا المنتج على مادة النيكوتين أم لا.

وبالجملة، فالتدخين محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ رواه أحمد وابن ماجه (2341)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

والواجب التوبة إلى الله تعالى منه، بالإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود.

والبدائل التي تستعمل للإقلاع عن التدخين، لا تخلو من مخاطر، إما لاشتمالها على النيكوتين، وإما لاحتمال الإدمان عليها.

وينظر: حكم شرب السيجارة الالكترونية في جواب السؤال رقم: (170999).

وحكم علكة النيكوتين، في جواب السؤال رقم: (455054).

وحكم لصقات ( النيكوتين ) ، في جواب السؤال رقم: (103523).

ثانيا:

إذا اشتمل المنتج على كحول الإيثانول، ففيه تفصيل:

1-فإن كان بكمية يسيرة مستهلكة لإذابة بعض المواد، وكان المنتج غير ضار، فلا حرج في استعماله للإقلاع عن التدخين.

2-وإن كان بكمية غير مستهلكة، ولا استحالت مادتها إلى مادة أخرى، وكانت تؤخذ عبر الفم، فيحرم تناول هذا المنتج؛ لأن كحول الإيثانول مسكر، وتناول المسكر حرام، ولم يجعل الله في الخمر دواء، بل هي داء.

وروى مسلم (2003) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.

وقوله: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ رواه أبو داود (3681)، والنسائي (5607)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3392)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وغيره.

وروى مسلم (1984) عن وائل بن حجر رضي الله عنه أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ:  إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم التداوي بالخمر، وأنها ليست بدواء، وإنما هي داء.

قال النووي: "هَذَا دَلِيل لِتَحْرِيمِ اِتِّخَاذ الْخَمْر، وَتَخْلِيلهَا. وَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، فَيَحْرُم التَّدَاوِي بِهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ , فَكَأَنَّهُ يَتَنَاوَلهَا بِلَا سَبَب , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا" انتهى.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ذكره البخاري تعليقا (5/ 2129).

وينظر: جواب السؤال: (146013).

وقد حذر بعض الأطباء من استعمال ما فيه الإيثانول؛ لما فيه من الضرر.

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب