الأحد 24 محرّم 1447 - 20 يوليو 2025
العربية

ما حكم الصلاة في المسجد لشخص يحمل قسطرة بول؟

539886

تاريخ النشر : 12-01-2025

المشاهدات : 1228

السؤال

ما حكم الصلاة مع الجماعة في المسجد لشخص يحمل قسطرة بول (أي كيس بول)، علماً ان هذه القسطرة لا تمنعه من الحركة، ويتعايش معها؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

القسطرة: هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسْطار (ماسور بلاستيكي) يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، ويتجمع هذا البول في كيس .

ثانيا :

صلاة الجماعة لمن يحمل قسطرة إن كان مأموماً: فصلاته صحيحة.

وإن كان إماما فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة صاحب السلس بغيره من الأصحاء.

والراجح صحة صلاته وإمامته ، والأولى أن يؤم الناس غيره.

وقد أفتت اللجنة الدائمة: أن "من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح : الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف". انظر: فتوى: (60375).

ثالثا :

صلاة هذا المريض، ومعه كيس البول في جماعة المسجد: جائزة وصحيحة، ما دام أنه لم يلوث المسجد، ولا يلوث من بجواره.

قال ابن قدامة في "المغني" (1/201) : " فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد والعبور؛ إذا أمنوا تلويث المسجد"ا.

وانظر: فتوى: (66074).

فالحاصل:

صحة صلاة من لديه قسطرة مأموماً وإماماً، والأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف.

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب