الأحد 24 محرّم 1447 - 20 يوليو 2025
العربية

من حلف أن يستيقظ لصلاة الفجر ولم يفعل، ماذا يلزمه؟

439300

تاريخ النشر : 03-03-2025

المشاهدات : 1016

السؤال

ضبطت المنبه الساعة ٥ فجراً، وعندما انتهيت قلت لنفسي: أنك ستطفئيه، وتعودين إلى النوم كما تفعلين كل مرة، فقلت قسماً بالله سأستيقظ، ولكن عندما رنّ المنبه لم أشعر بأي شيء، حتى إنني ما استيقظت وأطفأته، هل عليّ كفارة أم إن ذلك حدث خارج إرادتي، أفيدوني فإنني نادمة جداً؟

الجواب

الحمد لله.

من حلف على فعل شيء، فلم يفعله ناسيا أو جاهلا: لم يحنث.

ومثله: من فعله نائما، أو من غير شعور؛ لأنه معذور بتغطية عقله.

قال في "مطالب أولي النهى" (5/447): "(ومن حلف عن شيء لا يفعله، ثم فعله مكرها): لم يحنث. نص عليه الإمام أحمد؛ لعدم إضافة الفعل إليه، (أو فعله مجنونا، أو مغمىً عليه، أو نائما: لم يحنث)؛ لأنه مغطى على عقله.

(ولا تنحل يمينه) حيث فعله في حال من هذه الأحوال...

(و) إن حلف عن شيء (ليفعلنه)، كـ: ليقومنّ، (فتركه مكرها) على تركه: لم يحنث؛ لأن الترك لا يضاف إليه.

(ويتجه: أو) تركه مغمىً عليه، (أو نائما): لم يحنث؛ لأنه معذور بتغطية عقله، وهو متجه.

(أو تركه ناسيا... لم يحنث" انتهى.

وعليه ؛ فلا يلزمك كفارة؛ لعدم الحنث.

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب