الأحد 24 محرّم 1447 - 20 يوليو 2025
العربية

إذا غاب الشريك أو سافر فهل يستحق ربح المدة التي غابها؟

260927

تاريخ النشر : 17-09-2018

المشاهدات : 3512

السؤال

أنا في شراكة منذ 9 أشهر مع اثنين من أصدقائي في محل ، ونعمل به في الخارج ، ويتم تقسيم الربح علينا بالتساوي ، ولكن عندما يسافر أحد الأفراد لمدة شهر أو ما يزيد يترك المحل الشخصين الباقين بعد عمل جرد ، ويتم تقسيم الربح علي الاثنين ، وعندما يرجع يتم عمل جرد ، ولكن فى أحد الشهور سافر شخص ، وتم عمل جرد ومحاسبة ، وبعد سفره بشهر أضطر الثاني للسفر ، ولكن كان باتفاق ان يرجع بعد 5أيام ، ولذلك لم يتم عمل جرد للبضائع ، ولكن تم تقسيم الأموال السائلة ، ولكن لم يرجع بعد شهر ولا شهرين بل بعد ثلاثة أشهر ، فما الحكم هل يصبح شريكا في الأشهر الثلاثة الماضية ؟ مع العلم أني قمت بجرد تقريبي للبضاعة بعد سفره ب 10 أيام ، فكان مبلغ 450 ، وكان نصيبه منهم النصف225 ، ولكن عندما عاد أخرجت له 300 ، فقال : لا أنا شريك ، ولم يرض بأخذ300 ، ومنعا للمشاكل بيني وبينه اضطررت بإدخاله شريكا ، ولكن لم أخبره بمبلغ 300 ـ وكذلك المصروفات الشخصية لم أسألها على حساب أن الربح الشخصي حتي يرجع أحدهما أو كليهما ، وعندما حاولت إخراج أجر لي بمقابل الشغل رفض ، ومع إصراري تم إخراج مبلغ جزئي ، فهل ظلمني ، أم أنا ظلمته ؟ وماذا أفعل ب300 هل أخبره بالمبلغ ، والمصروفات الشخصية التي لم أسألها ولا أعرف ثمنها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا غاب الشريك أو سافر، هل يشارك في الربح أو لا، وهل يفرق بين غيابه بعذر أو لا؟

في ذلك خلاف سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (211262) .

ثانيا:

إذا تم الاتفاق في الشركة على أن من سافر لا يشارك في الربح مدة سفره، سواء سافر لعذر ، أو لغير عذر ، فلا حرج في ذلك، والشرط أملك للجميع .

فيتم الجرد عند سفره ، ويُعرف ما يستحقه قبل السفر، ثم يعاد الجرد بعد رجوعه ليبدأ المشاركة.

والأصل في الشروط الصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  رواه الترمذي (1352) ، وأبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

وعليه :

فإذا غاب الشريك الثالث ثلاثة أشهر ، بعد أن قال إنه سيغيب خمسة أيام فقط، فلا شيء له في ربح هذه المدة حتى يعود.

وإذا كنت قد جردت البضاعة بعد سفره ب 10 أيام، فكان المبلغ 450 وكان نصيبه النصف 225، فليس له إلا ذلك، وهو حقه ؛ بل زيادة عن حقه أيضا .

وإذا طابت نفسك أنت بإعطائه 300 فالأمر إليك.

ولا حق له في المطالبة بربح الفترة التي غابها، ما دام أنها قد زادت على شهر، كما هو الاتفاق بينكم .

وأما المصروفات الشخصية، وأجرة عملك ونحو هذا : فيرجع فيها إلى اتفاق عقد الشركة، ولك المطالبة بما تستحقه من ذلك.

وليحرص الجميع على الصدق والأمانة، فإن ذلك واجب، وهو من أسباب البركة لكم جميعا.

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب