هل يجب الغسل بعد الاحتلام، أم إنه فقط بعد المعاشرة؟ وما هي المواضع الأخرى التي يجب أو يستحب فيها الغسل؟
الحالات التي يجب فيها الغسل:
الحالات التي يستحب فيها الغسل:
حالات مختلف فيها في وجوب الغسل:
الحمد لله.
الغسل قد يكون واجبا، وقد يكون سنة مستحبة، وقد بين العلماء رحمهم الله جميع تلك الحالات، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام:
جاء في الموسوعة الفقهية (31/195):
" اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إنّما الماء من الماء رواه مسلم (343)، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ " انتهى.
جاء في الموسوعة الفقهية (31/204):
" اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه، ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ انتهى.
قال البغوي رحمه الله: يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
ومن ذلك: غسل العيدين: قال النووي رحمه الله "المجموع" (2/233): " سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها " انتهى.
ومنه الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء وللوقوف بعرفة، والغسل بالمشعر الحرام ولرمي الجمار في أيام التشريق، ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهم أو عاداتهم.
ومن ذلك: ما نص عليه الفقهاء من استحباب غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل من الحجامة وبعد دخول الحمام ونحو ذلك، فإن الغسل يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعي. انظر "المجموع" (2/234،235).
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ رواه البخاري (1253) ومسلم (939)
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/411): " ( الاستحباب) هو القول الوسط والأقرب " انتهى.
قال النووي "المجموع" (2/232): " هو سنة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى.
والصحيح فيه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "الفتاوى الكبرى" (5/307): " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى.
جاء في الموسوعة الفقهية (31/205-206):
ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل وعن ( قيس بن عاصم أنّه أسلم: فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر)؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب؛ لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل، قال النّوويّ: نصّ عليه الشّافعيّ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/397): " الأحوط أن يغتسل " انتهى.
لفهم أوسع يرجى قراءة الأجوبة التالية: (93027، 47693، 12317، 36865، 48988، 21588، 6962، 14073).
والله أعلم.