لدينا جزء من الذهب عبارة عن جرامات للادخار، قد بلغ النصاب، لكن لم يمر عليه الحول، نفكر في تحويله إلى ذهب زينة تستخدمه زوجتي، هل يعد هذا تحايلاً علي الدين، وهروبا من الزكاة، مع العلم ان زوجتي ستستخدمه فعلياً كزينة، وإذا مر ظرف كحاجة للمال سنبيعه؟
الحمد لله.
أولا:
لا حرج في تحويل سبيكة الذهب إلى حلي تلبسه الزوجة، إلا إن كان القصد من ذلك الفرار من الزكاة.
وكل حيلة لإسقاط الزكاة فهي محرمة، ولا تسقط معها الزكاة، والله مطلع على النيات والخفايا.
فإن كانت زوجتك بحاجة للتزين بالذهب، وليس مقصودكما الفرار من الزكاة، فلا حرج عليها في جعل الذهب حليا، ولا يضر كونها ستبيعه لو احتاجت للمال.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة: لا يسقط عنه" انتهى من "المغني" (2/ 42).
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/ 234): " و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليا (فارا منها)، أي الزكاة؛ بل تلزمه" انتهى.
ثانيا:
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، والجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي، وهو المفتى به في موقعنا.
وينظر: جواب السؤال رقم: (59866)، ورقم: (221758).
وعلى هذا: فسواء بقي الذهب سبيكة أو حول إلى حلي، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا.
وهذا الحلي إن كان ملكا لزوجتك ففي زكاته الخلاف السابق.
وإن كان ملكا لك، تعطيه لزوجتك لتتحلى به، ففيه الخلاف كذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره، أو يُعِدُّه لذلك؛ لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح، أشبهَ حلي المرأة" انتهى من "المغني" (2/ 42).
ثالثا:
نصاب الذهب إذا كان من عيار 24 هو 85 جراما.
وإذا كان من عيار 21 فهو 97.14 جراما.
والحاصل:
أنه إذا كان القصد من تحويل الذهب إلى حلي، الفرار من الزكاة؛ فإن الزكاة لا تسقط.
وإن كان القصد هو التزين لا الفرار من الزكاة، ففي زكاة الحلي خلاف، والمفتى به عندنا وجوب زكاته.
والله أعلم.