هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن؟
ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك
الحمد لله.
خروج النجاسة من البدن لها ثلاثة أحوال:
قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ المائدة/6.
وروى الترمذي (96) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). صححه الألباني في صحيح الترمذي.
فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء.
فهذا مما اختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم – كالإمام أبي حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما في تفصيل ذلك – إلى أنه ناقض للوضوء.
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
قالوا: فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك.
قال النووي رحمه الله: "وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت" انتهى.
وأجابوا عن أدلة من قالوا بالنقض بما يلي:
قال النووي في "المجموع": " لو صح – يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء " انتهى.
ينظر: "المجموع" (2/63-65)، "المغني" (1/233، 234)، (1/247- 250)، "الشرح الممتع" (1/185- 189).
لمزيد من الشرح، يمكنك مراجعة هذه الأجوبة: (2176، 88040، 96272، 2570، 13676، 230135، 44633).
والله أعلم.