هل خروج الدم ينقض الوضوء؟

27-02-2005

السؤال 45666

هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن؟

ملخص الجواب:

ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك

الجواب

الحمد لله.

أحوال خروج النجاسة من البدن

خروج النجاسة من البدن لها ثلاثة أحوال:

  1. أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من المخرج المعتاد، فهذا ناقض للوضوء، بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ المائدة/6.

وروى الترمذي (96) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ). صححه الألباني في صحيح الترمذي.

فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء.

  1. أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من غير المخرج المعتاد، كمن أجريت له عملية جراحية وصار يخرج منه الخارج من فتحة في بطنه – مثلاً، فهذا ناقض للوضوء لأن الأدلة السابقة تدل على نقض الوضوء بخروج البول والغائط، وعمومها يشمل خروجها من المخرج المعتاد أو غيره.
  2. أن تكون النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط، كالدم، والقيء عند من قال بنجاسته من العلماء.

هل خروج الدم والقيء ينقض الوضوء؟

فهذا مما اختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم – كالإمام أبي حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما في تفصيل ذلك – إلى أنه ناقض للوضوء.

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

قالوا: فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك.

قال النووي رحمه الله: "وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت" انتهى.

وأجابوا عن أدلة من قالوا بالنقض بما يلي:

قال النووي في "المجموع": " لو صح – يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء " انتهى.

  1. أنه ضعيف. قال النووي في "المجموع" " وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه: أحسنها أنه ضعيف مضطرب , قاله البيهقي وغيره من الحفاظ " انتهى.
  2. أنه –مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على استحباب الوضوء من القيء، لا على وجوبه.

ينظر: "المجموع" (2/63-65)، "المغني" (1/233، 234)، (1/247- 250)، "الشرح الممتع" (1/185- 189).

لمزيد من الشرح، يمكنك مراجعة هذه الأجوبة: (2176، 88040، 96272، 2570، 13676، 230135، 44633).

والله أعلم.

نواقض الوضوء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب