السبت 23 محرّم 1447 - 19 يوليو 2025
العربية

متى يكون ولد الأمة حرَّا ، ومتى يكون عبدًا لسيد أمه ؟

323362

تاريخ النشر : 25-11-2020

المشاهدات : 67869

السؤال

لماذا يتم استعباد أبناء الإماء في الإسلام ؟ أي أن المولود يكون عبدًا إذا كانت أمه أمة ما ذنبه هو ؟

الجواب

الحمد لله.

ولد الأمة لا يكون عبدًا في كل الأحوال ، وإنما يكون عبدًا في حالة واحدة ، ويكون حرَّا في عدة حالات :

أما الحالات التي يكون فيها حرًّا ، فهي :

الحالة الأولى : أن يكون من سيد الأمة ، أي : إذا وطئ السيد الحر أمته ، فولدت منه ، أصبح ولدها منه حرًّا ، ونُقل الإجماع على ذلك .

قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها : حر " انتهى من "الإجماع" (ص: 112). 

وقَالَ أَبُو عُمَرَ بن عبد البر : " أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ سُرِّيَّتِهِ : تَبَعٌ لَهُ ، لَا لِأُمُّهِ، وَأَنَّهُ حُرٌّ مِثْلُهُ " انتهى من "الاستذكار" (7/ 439)" انتهى . 

الحالة الثانية : إذا كان من وطء شبهة من حر .

الحالة الثالثة : إذا اشترط أنه حر .

قال الشيخ ابن عثيمين : " ويُملك الجنين إذا كانت أمه رقيقة ، وهو لغير سيدها .

فإن كانت أمه رقيقة ، وهو لسيدها : فهو حر .

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حر بشبهة ، فإنه يكون حرًّا .

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ، واشتُرط على مالكها أن أولادها أحرار ، فإنه يكون حرًا " انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 137).

وفي "الموسوعة الفقهية الكويتية " (23/ 13) : " ولد الأمة من غير سيدها : يتبع أمه في الرق ، سواء أكان أبوه حرا أم عبدًا ، وهو رقيق لمالك أمه ؛ لأن ولدها من نمائها ، ونماؤها لمالكها ، وللإجماع .

ويستثنى من ذلك : ولد المغرور ، وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة .

وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارًا ، على ما صرح به بعض الفقهاء " انتهى.

وأما الحالة التي يكون فيها عبدًا لسيد أمه ، فهي :

إذا تزوج رجل حر ، أو عبد ، من أمة ؛ فإن أولادها منه يكونون عبيدا لسيد الأمة .

قال ابن حزم : " وَاتَّفَقُوا أَن ولد الأمة من زَوجهَا : عبد لسَيِّد أمه " انتهى من "مراتب الإجماع" (ص: 55)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا تزوج الرجل المرأة ، وعلم أنها مملوكة ، فإن ولدها منه مملوك لسيدها ، باتفاق الأئمة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (31 /376).

وذلك ؛ لأن ولدها من نمائها ، ونماؤها لمالكها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وذلك ؛ لأن الْوَلَدَ يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ ، وَيَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ " انتهى من "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (31 /376).

وهذا ليس عقوبة للولد حتى يقال : ما ذنبه ؟

بل هذا من جملة تدبير الله تعالى للخلق ، والتفاوت بينهم في الرزق ، ورق أمه سبب لما ترتب عليه من حكم ملكه، فليس عقوبة، ولا ذنبا، والله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، سبحانه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه.

والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب