هل الرعاف يبطل الوضوء؟

04-07-2006

السؤال 88040

أعاني من جرح في أنفي، وعندما أتوضأ وأريد الاستنشاق والاستنثار، فإذا استنثرت خرج الدم من أنفي، فهل علي أن أعيد الوضوء؟ مع أن هذا قد شق عليّ.

ملخص الجواب:

الرعاف لا يبطل الوضوء على القول الراجح عند جمهور العلماء، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، ويُستدل على ذلك بفعل الصحابة وعدم إنكار النبي ﷺ على من صلى ودمه ينزف.

الجواب

الحمد لله.

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟

قال النووي رحمه الله: " ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين، كدم الحجامة والقيء والرعاف (النزيف من الأنف) سواء قل ذلك أو كثر. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود.

قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين.

وقالت طائفة: يجب الوضوء بكل ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق... ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير" انتهى من "المجموع" (2/62) باختصار.

وقد احتج القائلون بنقض الوضوء بأحاديث ضعيفة، كما قال النووي رحمه الله وغيره.

أدلة القائلين بعدم نقض الوضوء

ودليل القول الراجح، وهو عدم النقض، ما يلي:

وهو واضح الدلالة على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، لأنه لو كان ينقض لخرج من الصلاة.

قال النووي رحمه الله في المجموع: "وعَلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره ".

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.

وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء.

وعصر ابن عمر بَثْرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ.

وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته.

وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه " انتهى.

وقال الحافظ في الفتح (1/281): "وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبُع دما ".

وهذا كله يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض للوضوء.

لمزيد من الوضوح،طالع هذه الأجوبة: (45666، 230135، 207812، 147126، 163819، 2570، 13676، 2176).

والله أعلم.

نواقض الوضوء
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب