هل يجوز تقسيط الأجرة مع دفع رسوم إدارية؟

15-05-2025

السؤال 570783

أرغب في إجراء عملية تصحيح نظر بالليزر، وتوفر العيادة خيار التقسيط على 12 شهرًا بدون فوائد، الفائدة الاسمية TIN = 0%، لكنهم يضيفون رسوم فتح ملف قدرها 32 يورو لكل عين، وهي تمثل تقريبًا 3% من المبلغ الممول.
السؤال:
هل تُعد هذه الرسوم الإدارية نوعًا من الربا المحرم؟ وهل يجوز لي شرعًا الاستفادة من هذا النوع من التقسيط؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الكشف الطبي وإجراء عملية تصحيح النظر، يندرج تحت باب الإجارة، ويجوز في الإجارة أن تكون الأجرة معجلة، ومؤجلة، ومقسطة على أقساط.

ولا حرج أن تكون الأجرة المؤجلة أو المقسطة أعلى من الأجرة الحالة، كأن يقال: تجرى العملية بأجرة حالة قدرها 100، أو بأجرة مؤجلة قدرها 103، أو 130، أو أكثر أو أقل، ويختار المريض ما شاء من الخيارين، والزيادة هنا زيادة في الأجرة، وليست فائدة على قرض أو دين.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:

" أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.

فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد: فهو غير جائز شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).

والإجارة بيع للمنافع.

وعليه فلا حرج لو جعلت العيادة الأجرة المقسطة أعلى من الأجرة الحالة، أو جعلتها مثلها وزادت رسوم فتح الملف، فهذا كزيادة الأجرة؛ لأن الرسوم تضاف للأجرة.

ثانيا:

ننبه على أمرين:

1-لو اتفق المريض على أن الأجرة حالة، ثم عجز عن السداد، لم يجز زيادة الأجرة عليه واعتباره كأنه اختار التأجيل، فهذا ربا محرم؛ لأن الأجرة أصبحت دينا عليه، ولا يجوز زيادة الدين بحال.

2-لا يجوز اشتراط غرامة على من يتأخر في سداد الأقساط؛ لأن ذلك من الربا.

جاء في قرار مجمع الفقه، السابق:

"ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد " انتهى.

والله أعلم.

الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب