هل تصح الصلاة إذا علق قطعها على حصول أمر ما؟

16-07-2025

السؤال 560865

هل تبطل الصلاة إذا شرعت فيها، وأنا أنوي قطعها إن وقع حادث؟ مثلا: أقول في نفسي إن سمعت طلبا النجدة، فسأقطع الصلاة لتقديم النجدة.

الجواب

الحمد لله.

التردد بقطع الصلاة قبل الدخول فيها مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنّ من دخل الصلاة متردداً بين إتمامها وقطعها فإن صلاته لا تصح، وذهب آخرون إلى صحتها وأن ذلك لا يؤثر.
قال ابن قدامة رحمه الله:

"وإذا ‌دخل ‌في ‌الصلاة ‌بنية ‌مترددة ‌بين ‌إتمامها ‌وقطعها، لم تصح؛ لأن النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم. وان تلبس بها بنية صحيحة، ثم نوى قطعها، أو الخروج منها، بطلت. وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك؛ لأنها عبادة صح دخوله فيها، فلم تفسد بنية الخروج منها" من "المغني" (2/ 133).

وذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله إلى أن التردد، أو اشتراط قطعها بحصول ما يوجبه: لا يؤثر على نية الصلاة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"إذا علَّق العبادة على شرطٍ: إن حصل كذا قطعتُها، الأقرب في مثل هذا التردد لا تبطل، لو نوى أنه إن حدث له حادثٌ أنه يقطعها، أو حدث تردد في بولٍ أو غائطٍ، أو قام طفله يقطعها لأجل حفظه؛ ما تبطل" انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"ولو علق القطع على شرط فقال: ‌إن ‌كلمني ‌زيد ‌قطعت ‌النية، ‌أو ‌أبطلت ‌صلاتي؟ فإنها تبطل على كلام الفقهاء.

والصحيح أنها لا تبطل؛ لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم؛ ولكنه يرجع عن هذا العزم.

فعندنا الآن: قطع مجزوم به، وقطع معلق على شرط، وقطع متردد فيه، وعزم على فعل محظور هذه أربعة.

أما الأول: فإذا قطع النية جازما، فلا شك أن الصلاة تبطل.

وأما الثاني: فإذا علق القطع على شرط، فالمذهب: أنها تبطل.

وأما الثالث: فإذا تردد هل يقطعها أم لا؟ فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين: أنها لا تبطل.

الرابع: إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله، فهنا لا تبطل؛ لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (2/ 298).

والله أعلم

مبطلات الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب