من حلف يمينا فيها اعتداء فهل يبر بيمينه أم يكفر عنها؟

08-04-2025

السؤال 555584

انا أقسمت أني ما أكلم أختي إلا إذا ضربتها ضربة قوية، ثم كلمتني، لكن ضربتها ضربة خفيفة، ليس كما قلت في الحلفان، فهل يجب علي صيام ثلاثة أيام؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

هذا الحلف حلف على أمر فيه اعتداء، وإيذاء للمسلم، بل للرحم، وتعمد على إيصال الضرر للأخت؛ ومن حلف على أمر كهذا ، فإنه لا يوفي بيمينه، وعليه كفارة يمين .

فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ‌حَلَفَ ‌عَلَى ‌يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ ‌خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ رواه البخاري (6248)، ومسلم (1650) واللفظ له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة: أنه أمر من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها: أن ‌يكفر يمينه، ويأتي ‌الذي ‌هو ‌خير" انتهى من "مجموع الفتاوى" (35/ 280).

وعن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ‌حَلَفَ ‌فِي ‌قَطِيعَةِ ‌رَحِمٍ، ‌أَوْ ‌فِيمَا ‌لَا ‌يَصْلُحُ، ‌فَبِرُّهُ ‌أَنْ ‌لَا ‌يُتِمَّ ‌عَلَى ‌ذَلِكَ رواه ابن ماجه (2110) وصححه الألباني.

قال الزيلعي رحمه الله:

"‌ومن ‌حلف ‌على ‌معصية: ‌ينبغي ‌أن ‌يحنث، ويكفر...، لقوله - عليه الصلاة والسلام – (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية ولا في قطيعة رحم) رواه النسائي وأبو داود.

وهو محمول على نفي الوفاء بالمحلوف عليه" انتهى من "تبيين الحقائق" (3/ 114).

وقال الرحيباني رحمه الله:

"ومن حلف على ‌فعلِ ‌محرمٍ، ‌أو ‌ترك ‌واجب: ‌وجب ‌حِنثه، ‌لئلا ‌يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب، وحرُم بره" انتهى من "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (6/ 366).

ثانياً:

ما دامت اليمين كانت ضربة قوية، فالضربة الخفيفة، كما ترينها أنت: ليس وفاء ليمينك، ولا براً به؛ وعليك كفارة يمين.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"ذهبت إلى منزل عمي وقد حصل بيننا خلاف، ثم حلفت ألا أدخل بيته مرة ثانية، ثم بعد أيام دخلت البيت، فماذا يجب عليّ في مثل هذه الحال أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

فقال: "إن عدم دخوله بيت عمه: من ‌قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب.

والخير: أن يدخل بيت عمه، وأن ‌يكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة (إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها: فكفر عن يمينك، وائت ‌الذي ‌هو ‌خير). وعلى هذا؛ فليدخل السائل هذا على عمه، وليكفر عن يمينه، فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (21/ 2 بترقيم الشاملة).

وقال رحمه الله:

"وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي، لسوء تفاهم بينهما مثلا: هذا أيضا حرام لأنه ‌قطيعة رحم، وهجر لأخيه، فيقال: كلمه، وكفر عن يمينك" انتهى من "شرح رياض الصالحين لابن عثيمين" (6/ 458).

ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل، ينظر جواب السؤال رقم: (45676).

والله أعلم.

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب