حكم التورق

06-07-2005

السؤال 45042

في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط، ثم يستطيع المشتري بيعها نقدا على طرف ثالث، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا؟

ملخص الجواب:

  1. التورق معاملة مالية يقصد بها شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقدًا للحصول على المال.
  2. اختلف العلماء في حكمها:
  1. يجب الحذر من بيع السلعة على البائع نفسه لأن ذلك يدخل في مسألة العينة المحرمة.

الجواب

الحمد لله.

تعريف التورق

هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم: (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم.

حكم التورق

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة.

و "جمهور العلماء على إباحتها، لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته " انتهى باختصار. "الموسوعة الفقهية" (14/148).

ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها، وإما للانتفاع بثمنها.

وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز رحمهم الله تعالى. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/161):

" أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز:

" وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها، لعموم الأدلة، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة، أما من باعها على من اشراها منه، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا " انتهى بتصرف يسير. "مجموع فتاوى ابن باز" (19/245).

تحريم التورق عند شيخ الإسلام ابن تيمية وأدلته

وقد ذهب إلى تحريم التورق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر: "الفتاوى الكبرى" (5/392).

رأي الشيخ ابن عثيمين في التورق وشروط جوازه

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال بجواز التورق بشروط معينة.

قال رحمه الله في رسالة المداينة: " القسم الخامس – أي من أقسام المداينة -: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم من قال: إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح.

ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن" (5/801).

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة" انتهى.

يُمكنك الاطلاع على الإجابات أدناه للحصول على مزيد من المعلومات: (98124، 118270، 82612، 111906، 95138، 184611، 100324، 122078، 106507، 248730).

والله أعلم.

الربا البيوع المحرمة العقود التجارية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب